عبد الرزاق الصنعاني

122

المصنف

قالا : من قذف ابن الملاعنة جلد ( 1 ) . 12468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها ، ثم يقذفها ، ثم يعلم ذلك ، قال : لا ملاعنة بينهما ، ويفرق بينهما ، ويجلد ، ويلحق به الولد . 12469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة ، فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة ، قال : يغرم الصداق ، ولا يرثها ، وقال قتادة : يرثها . باب من دعي للذي انتفى منه 12470 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن قال إنسان لابن الملاعنة : يا ابن فلان ! - الذي انتفى منه - عزر ولم يجلد . 12471 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قال إنسان : يا ابن فلان ! - للرجل الذي انتفى منه - قال : لا ينبغي أن يدعى له ، ولم يذكر عليه حدا . 12472 - عبد الرزاق عن الثوري قال : من قال لابن الملاعنة : يا ابن فلان ! - الذي انتفى منه - فليس عليه حد .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد عن النخعي وحده ، رقم : 1556 ورواه عن الشعبي من وجه آخر ، رقم : 1559 .